[ ص: 117 ] باب السواك وسنة الوضوء 
قوله ( السواك مسنون في جميع الأوقات ، إلا للصائم بعد الزوال    ) صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال . أما غير الصائم : فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة . وأما الصائم قبل الزوال : فإن كان بسواك غير رطب استحب له . قال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : يتوجه هذا في غير المواصل . أما المواصل : فتتوجه كراهته له مطلقا . انتهى . الذي يظهر : أنه مرادهم . وتعليلهم يدل عليه . 
قلت : فيه نظر . إذ الوصال إما مكروه أو محرم . فلا يرفع الاستحباب ، وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات . واختارها  المجد  ، وابن عبيدان  ،  وابن أبي المجد  ، وغيرهم . قال في النهاية : الصحيح أنه لا يكره . هو ظاهر كلام ابن عبدوس  في تذكرته .  وعنه  يكره ، قطع به الحلواني  وغيره . وجزم به في المنور ، واختاره  القاضي  وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ،  وابن رزين  في شرحه ، والمستوعب . ذكره في كتاب الصيام ، وصححه في الحاوي الصغير ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح في الصيام ، وابن تميم  ، والتلخيص ، والحاوي الكبير ، والفائق ، والزركشي  ، وابن عبيدان  ،  وعنه  لا يجوز . نقلها سليم الرازي    . قاله  ابن أبي المجد  في مصنفه . وقال في رواية  الأثرم    : لا يعجبني السواك الرطب . وقيل : يباح في صوم النفل . قلت : وظاهر كلام  المصنف  هنا بل هو كالصريح استحبابه ، وهو ظاهر كلام جماعة ، ولم أر من صرح به . قوله ( إلا للصائم بعد الزوال . فلا يستحب ) وكذا قال في المذهب : يحتمل أن يكون مراده الكراهة . وهو إحدى  [ ص: 118 ] الروايات عن  أحمد  ، وهو المذهب ، قال في التلخيص والحاوي الصغير : يكره في أصح الروايتين ، قال ابن منجا  في شرحه : هذا أصح . قال في مجمع البحرين : يكره في أظهر الروايتين ، ونصره  المجد  في شرحه ، وابن عبيدان  ، وغيرهما ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره ، وجزم به في البلغة ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والنظم ، والفائق . ويحتمل إباحة ، وهي رواية عن  أحمد  ، وقدمه ابن تميم    . وقوله في مجمع البحرين " لا قائل به " غير مسلم . إذ الخلاف في إباحته مشهور ، لكن عذره : أنه لم يطلع عليه . 
وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح . والمحرر ،  وابن رزين  في شرحه ، والزركشي    . وقيل : يباح في النفل .  وعنه  يستحب . اختارها الشيخ تقي الدين    . قال في الفروع ، والزركشي    : وهي أظهر ، واختارها في الفائق . وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية  ابن رزين  ، ونظمها .  وعنه  يستحب بغير عود رطب . قال في الحاوي : وإذا أبحنا للصائم السواك : فهل يكره بعود رطب  ؟ على روايتين ، ونقل  حنبل    : لا ينبغي أن يستاك بالعشي . 
فائدة : 
من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه    . ذكره في الرعاية الكبرى ، والإفادات . وقال في أوله : يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					