[ ص: 350 ] قوله   ( فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما ، وأتمت لأنفسها أخرى ، وسلمت ومضت إلى العدو )    . الركعة الثانية التي تتمها لنفسها : تقرأ فيها بالحمد وسورة . وتنوي المفارقة ; لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة  تبطل صلاته . ويلزمها أيضا أن تسجد لسهو إمامها الذي وقع منه قبل المفارقة عند فراغها . قلت    : فيعايى بها . والصحيح من المذهب : أنها بعد المفارقة منفردة . قدمه في الفروع ، وابن تميم    . وقيل ابن حامد    : هي منوية . وأما الطائفة الثانية : فهي منوية في كل صلاته فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق . ولا يسجدون لسهوهم ، ومنع  أبو المعالي  انفراده . فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم  بقي على حكم إمامته . 
تنبيه : قوله " ثبت قائما " يعني يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى . قوله ( وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلت معه الركعة الثانية ) . فيقرأ الإمام إذا جاءوا الفاتحة وسورة ، إن لم يكن قرأ ، وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة . ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها . قال  ابن عقيل    : لأنه لا يجوز السكوت ، ولا التسبيح ، ولا الدعاء ، ولا القراءة بغير الفاتحة . لم يبق إلا القراءة بالفاتحة وسورة طويلة . قال في الفروع : كذا قال " لا يجوز " أي يكره . 
فائدة : يكفي إدراكها لركوعها . ويكون ترك الإمام المستحب  ، وفي الفصول : فعل مكروها . 
				
						
						
