( ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده ) أي أبي يوسف . [ ص: 43 ] كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أو ركعة ، وكذا نصف ركعة عند أبي يوسف ، وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي محمد ( أو ) نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه جاز ) لأن المقصود القربة خلافا لزفر والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية .


