( ولو نذر ركعتين بغير طهر  لزماه به عنده ) أي  أبي يوسف    .  [ ص: 43 ] كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أو ركعة  ، وكذا نصف ركعة عند  أبي يوسف  ، وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي  محمد    ( أو ) نذر عبادة ( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه  جاز ) لأن المقصود القربة خلافا  لزفر  والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه  يلزمها قضاؤها ) لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر بمعصية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					