[ فروع ] أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا . ولو اختلف الإمام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم . [ ص: 95 ] شك أنها ثانية الوتر أم ثالثته قنت وقعد ثم صلى أخرى وقنت أيضا في الأصح . شك هل كبر للافتتاح أو لا ، أو أحدث أو لا ، أو أصابه نجاسة أو لا ، أو مسح رأسه أو لا ، استقبل إن كان أول مرة وإلا .
واختلف لو شك في أركان الحج وظاهر الرواية البناء على الأقل ، وعليك بالأشباه في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك
.


