( ولو عرض له مرض في صلاته  يتم بما قدر ) على المعتمد ( ولو صلى قاعدا بركوع وسجود فصح  بنى ، ولو كان ) يصلي ( بالإيماء ) فصح  لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومئ  [ ص: 101 ] بالركوع والسجود ( كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ، ولم يقدر على الركوع والسجود    ) فإنه يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					