( ومن جن أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي ( يوما وليلة  قضى الخمس وإن زاد وقت صلاة ) سادسة ( لا ) للحرج . ولو أفاق في المدة ، فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا   ( زال عقله ببنج أو خمر ) أو دواء    ( لزمه القضاء وإن طالت ) لأنه بصنع العباد كالنوم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					