[ ص: 134 ] ( وينقضه ) خروج منه كل خارج ( نجس ) بالفتح ويكسر ( منه ) أي من المتوضئ الحي معتادا أو لا ، من السبيلين أو لا ( إلى ما يطهر ) بالبناء للمفعول : أي يلحقه حكم التطهير . [ ص: 135 ] ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة ، لما قالوا : لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا ، كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج ، وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف ، ولنا فيه كلام ( و ) خروج غير نجس مثل ( ريح أو دودة [ ص: 136 ] أو حصاة من دبر لا ) خروج ذلك من جرح ، ولا خروج ( ريح من قبل ) غير مفضاة ، أما هي فيندب لها الوضوء ، وقيل : يجب ، وقيل : لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج ; حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاع فلا ينقض ، وإنما قيد بالريح ; لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا ، كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو فم ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتها وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر .
[ ص: 134 ]


