( وكذا )  [ ص: 127 ] يصلي ركعتين   ( عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها )  بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر ( أهل البغي في دارنا في غير مصر  مع نية الإقامة مدتها ) للتردد بين القرار والفرار ( بخلاف أهل الأخبية ) كعرب  وتركمان    ( نووها ) في المفازة فإذا تصح ( في الأصح ) وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتها لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدوا  [ ص: 128 ] موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرا وإلا لا ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم يصح في الأصح . والحاصل أن شروط الإتمام  ستة : النية ، والمدة ، واستقلال الرأي ، وترك السير ، واتحاد الموضع ، وصلاحيته ، قهستاني    . 
     	
		 [ ص: 127 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					