( ويشترط لصحتها    ) سبعة أشياء : 
الأول : ( المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها ) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض  [ ص: 138 ] يقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى . 
وفي القهستاني    : إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة  اتفاقا على ما قاله السرخسي  وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه فليحفظ ( أو فناؤه ) بكسر الفاء ( وهو ما ) حوله ( اتصل به ) أو لا  [ ص: 139 ] كما حرره ابن الكمال  وغيره ( لأجل مصالحه ) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					