( مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط ) بفتحتين حاكم السياسة ( أو القاضي المأذون له في ذلك   [ ص: 143 ] جاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلك دلالة فلقاضي القضاة بالشام  أن يقيمها وأن يولي الخطباء بلا إذن صريح ولا تقدير الباشا ، وقالوا : يقيمها أمير البلد ثم الشرطى ثم القاضي ثم من ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من ذكر ) أما مع عدمهم فيجوز للضرورة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					