[ ص: 147 ]   ( و ) الثالث ( وقت الظهر  فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح . ( و ) الرابع : ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح . ( و ) الخامس : ( كونها قبلها ) لأن شرط الشيء سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما فلو خطب وحده  لم يجز على الأصح ) كما في البحر عن الظهيرية  [ ص: 148 ] لأن الأمر بالسعي للذكر ليس إلا لاستماعه والمأمور جمع . وجزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد   ( وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ) للخطبة المفروضة مع الكراهة  وقالا : لا بد من ذكر طويل وأقله قدر التشهد الواجب ( بنيتها ، فلو حمد لعطاسه ) أو تعجبا ( لم ينب عنها  على المذهب ) كما في التسمية على الذبيحة ، لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب فتأمل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					