( ويسن خطبتان ) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة بينهما ) بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ، ويجهر بالثانية لا كالأولى [ ص: 149 ] ويبدأ بالتعوذ سرا . ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستاني ، ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه ، ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنه منها ، [ ص: 150 ] ومن السنة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة . وقال الشافعي : إذا استوى على المنبر سلم مجتبى ( وطهارة وستر ) عورة ( قائما ) وهل هي قائمة مقام ركعتين ؟ الأصح لا ، ذكره الزيلعي كشطرها في الثواب ; ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى [ ص: 151 ] جاز ، ولو فصل بأجنبي فإن طال بأن رجع لبيته فتغدى أو جامع واغتسل استقبل خلاصة : أي لزوما لبطلان الخطبة سراج ، لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب .


