( و ) ينقضه ( إغماء )  ومنه الغشي  [ ص: 144 ]   ( وجنون وسكر ) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة ( وقهقهة ) هي ما يسمع جيرانه  [ ص: 145 ]   ( بالغ ) ولو امرأة سهوا ( يقظان ) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهما به يفتى ( يصلي ) ولو حكما كالباني ( بطهارة صغرى ) ولو تيمما ( مستقلة ) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل ; لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له وعليه الجمهور ، كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا ، فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة ، خلافا  لزفر  كما حرره في الشرنبلالية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					