( وإن غسل ) الميت ( بغير نية  أجزأ ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين  [ ص: 200 ]   ( و ) لذا قال ( لو وجد ميت في الماء  فلا بد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا فتح وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح ، وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر . وفي الاختيار الأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم  عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					