[ فروع ] لو لم يدر أمسلم أم كافر ، ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا    . اختلط موتانا بكفار ولا علامة   [ ص: 201 ] اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم ومحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا : والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة ; لأن وجه الولد لظهرها . 
ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم  فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء . يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا  وقيل لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					