[ ص: 227 ]   ( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل )  بالبناء للفاعل : أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره ، حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل  فعليه الغرة ، وإن قطع أذنه فخرج حيا فمات   [ ص: 228 ] فعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمي ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم  كما في ملتقى البحار . وفي النهر عن الظهيرية : وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار ( وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه ( كصبي سبي مع أحد أبويه )  [ ص: 229 ] لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى ، لما مر أنهم خدم أهل الجنة . ( ولو سبي بدونه ) فهو مسلم تبعا للدار أو للسبي  [ ص: 230 ]   ( أو به فأسلم هو أو ) أسلم ( الصبي وهو عاقل ) أي ابن سبع سنين ( صلي عليه )  لصيرورته مسلما . قالوا : ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته ، وما يجب الإيمان به ، ثم يقال له : هل أنت مصدق بهذا ؟ فإذا قال نعم اكتفي به . ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان ما الإسلام فتح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					