( وحفر قبره )  [ ص: 234 ] في غير دار ( مقدار نصف قامة )  فإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن  علي  فغير مشهور لا يؤخذ به ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت )  [ ص: 235 ] ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					