( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه عن الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا . وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ولا يطين ، ولا يرفع عليه بناء . وقيل : لا بأس به ، وهو المختار ) كما في كراهة السراجية . وفي جنائزها : لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن


