( ويصح لو تحلقوا حولها  ( الصلاة خارج الكعبة    )   ، ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم يكن جانبه )  [ ص: 255 ] لتأخره حكما ; ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره ، وينبغي الفساد احتياطا . لترجيح جهة الإمام ، وهذه صورته : ( وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها ، والباب مفتوح صح ) لأنه كقيامه في المحراب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					