( ولو كان الدين على مقر مليء أو ) على ( معسر أو مفلس    )  [ ص: 267 ] أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة    ) وعن  محمد  لا زكاة ، وهو الصحيح ، ذكره ابن ملك  وغيره لأن البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					