( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها   )   [ ص: 273 ] لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة ، لما في الخانية : لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أو لا  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					