( لا زكاة في اللآلئ والجواهر    ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن تكون للتجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثنى وشرط مقارنتها لعقد التجارة  [ ص: 274 ] وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض . ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه  لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر ; وكما لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه  لا يكون للتجارة لقيام المانع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					