[ ص: 275 ] باب السائمة ( هي ) الراعية ، وشرعا ( المكتفية بالرعي ) المباح ، ذكره الشمني    ( في أكثر العام لقصد الدر والنسل ) ذكره الزيلعي  ، وزاد في المحيط ( والزيادة والسمن ) ليعم الذكور فقط 
، لكن في البدائع لو أسامها للحم  فلا زكاة  [ ص: 276 ] فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة  ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					