( واللازم )  [ ص: 298 ] مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما    ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة ; لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد . 
وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة ، فأفاد أن التقويم إنما يكون  [ ص: 299 ] بالمسكوك عملا بالعرف ( مقوما بأحدهما ) إن استويا ، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ; ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به ، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم . 
( وفي كل خمس ) بضم الخاء ( بحسابه ) ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان ، وما بين الخمس إلى الخمس عفو . 
وقالا : ما زاد بحسابه  [ ص: 300 ] وهي مسألة الكسور   ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه ) منهما ( يقوم )  كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل . 
وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا . 
( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا )  [ ص: 301 ] خانية ولذا لا تباع إلا وزنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					