( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحت الخلطة فيه )  باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ، ويتراجعان بالحصص ، وبيانه في الحاوي ، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا  زكاه دون الآخر ; ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شيء عليه لأنه مما لا يقسم خلافا للثاني سراج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					