[ ص: 305 ]   ( و ) اعلم أن الديون عند  الإمام  ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ;   ( فتجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول  ، لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك . 
ويعتبر ما مضى من الحول قبل  [ ص: 306 ] القبض في الأصح ، ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع ، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف  [ ص: 307 ] كما مر ; ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول  فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا خانية ، وقيده في المحيط بالمعسر . 
أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر قال في النهر : وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى   ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي  [ ص: 308 ]   ( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها )  فتزكي الكل ; لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه  مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب ، ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					