[ ص: 314 ]   ( وأخذ منا ربع عشر ومن الذمي    ) سواء كان تغليبيا أو لم يكن كما في البرجندي  عن الظهيرية ( ضعفه ومن الحربي عشر    ) بذلك أمر  عمر    ( بشرط كون المال ) لكل واحد ( نصابا ) لأن ما دونه عفو ( و ) بشرط ( جهلنا ) قدر ( ما أخذوا منا ، فإن علم أخذ مثله ) مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان . 
 [ ص: 315 ]   ( ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا    ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم   ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا )  أشياء كما في كافي الحاكم    . 
( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا    ( لم يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ذكره الزيلعي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					