[ ص: 325 ] باب العشر   ( يجب ) العشر ( في عسل )  وإن قل ( أرض غير الخراج ) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج ( وكذا ) يجب العشر ( في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام ) لأنه مال مقصود لا إن  [ ص: 326 ] لم يحمه لأنه كالصيد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					