[ ص: 328 ]   ( و ) يجب ( نصفه في مسقي غرب ) أي دلو كبير ( ودالية )  أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذر  [ ص: 329 ] لتصريحهم بالعشر في كل الخارج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					