( وأخذ الخراج من ذمي ) غير تغلبي ( اشترى ) أرضا ( عشرية من مسلم    ) وقبضها منه للتنافي ( و ) أخذ ( العشر من مسلم أخذها منه ) من الذمي ( بشفعة ) لتحول الصفقة إليه  [ ص: 330 ]   ( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					