( وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره    ) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية . 
قلت    : فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين  أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي  في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث " أغنوهم " للندب فيفيد الأولوية ، ولذا قال في الظهيرية : لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد  بلا خلاف )  [ ص: 368 ] يعتد به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					