( خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير  جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند  الإمام  استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج ظهيرية ولو بالعكس . قال في النهر : لم أره ، ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					