( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا ; لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ، ومنيه أبيض ومنيها أصفر ، فلو اغتسلت فخرج منها مني ، وإن منيها [ ص: 160 ] أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة ; لأن الدفق فيه غير ظاهر ، وأما إسناده إليه أيضا في قوله { خلق من ماء دافق } الآية ، فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب تأمل ; ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف ، وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحى كما في المستصفى . وفي القهستاني والتتارخانية معزيا للنوازل : وبقول أبي يوسف نأخذ ; لأنه أيسر على المسلمين قلت [ ص: 161 ] ولا سيما في الشتاء والسفر . وفي الخانية : خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل . قال في البحر : ومحله إن وجد الشهوة ، وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول .


