[ ص: 393 ]   ( واختلاف المطالع ) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده    ( غير معتبر على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة  [ ص: 394 ]   ( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر ، وقال الزيلعي    : الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال    : الأخذ بظاهر الرواية أحوط . 
[ فرع ] إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه  لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					