( و ) عند ( رؤية مستيقظ )  خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي منيا أو مذيا ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أنه مذي أو ودي أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل  [ ص: 164 ] عليه اتفاقا كالودي ، لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه الغسل والناس عنه غافلون ( لا ) يفترض ( إن تذكر ولو مع اللذة ) والإنزال ( ولم ير ) على رأس الذكر ( بللا ) إجماعا ( وكذا المرأة ) مثل الرجل على المذهب . ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما  اغتسلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					