( ولزم نفل شرع فيه قصدا    ) كما في الصلاة ، فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة تجنيس ومجتبى ( أداء وقضاء ) أي يجب إتمامه فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء ( إلا في العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي . 
أما بالصلاة فلا يكون مصليا ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر  في رواية )  [ ص: 429 ] وهي الصحيحة وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء واختارها الكمال  وتاج الشريعة  وصدرها في الوقاية وشرحها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					