( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث )   [ ص: 487 ] أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع   ( وقتل صيد البر ) لا البحر    ( والإشارة إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم ، أما إذا علم فلا في الأصح   ( والتطيب )  وإن لم يقصده وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه    )  [ ص: 488 ] كله أو بعضه كفمه وذقنه ، نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ، ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة ، وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة  فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					