فيجوز لبس السرموزة لا الجوربين ( وثوب صبغ بما له طيب ) كورس  وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم ( إلا بعد زواله ) بحيث لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي    { أنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام في الجحفة    } ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه  فلو أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء  [ ص: 491 ]   ( في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم ) زيلعي  لعدم التغطية واللبس   ( واكتحال بغير مطيب )  فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين  فعليه صدقة ولو كثيرا فعليه دم سراجية ( و ) لا يتقي ( ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه )  لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشيء وفي الثلاث كف من طعام غرر الأحكام 
     	
		
				
						
						
