( وختم الطواف  باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا )  [ ص: 499 ] في وقت مباح ( يجب ) بالجيم على الصحيح ( بعد كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر فيها أثر قدمي الخليل    ( أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد ؟ قولان ( ثم ) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم  و ( عاد )  [ ص: 500 ] إن أراد السعي ( واستلم الحجر وكبر وهلل وخرج ) من باب الصفا  ندبا ( فصعد الصفا    ) بحيث يرى الكعبة  من الباب ( واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت مرتفع خانية ( ورفع يديه ) نحو السماء ( ودعا ) لختمه العبادة ( بما شاء ) لأن  محمدا  لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة القلب  [ ص: 501 ] وإن تبرك بالمأثور فحسن ( ثم مشى نحو المروة  ساعيا بين الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار المسجد ( وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا  يفعل هكذا سبعا يبدأ بالصفا  ويختم ) الشوط السابع ( بالمروة    ) فلو بدأ بالمروة   لم يعتد بالأول هو الأصح وندب ختمه بركعتين في المسجد  كختم الطواف  [ ص: 502 ]   ( ثم سكن بمكة  محرما ) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة  عندنا ( وطاف بالبيت نفلا ماشيا ) بلا رمل وسعي وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي . وفي البحر : ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					