( ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي    ) ويكره تنزيها من فوق  [ ص: 513 ]   ( سبعا حذفا ) بمعجمتين أي برءوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ، ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا ، وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب جوهرة   ( وكبر بكل حصاة )  أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها  فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع    ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع  [ ص: 514 ] النقص لا لزيادة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					