[ ص: 522 ]   ( وله النفر ) من منى    ( قبل طلوع فجر الرابع لا بعده )  لدخول وقت الرمي ( وجاز الرمي ) كله ( راكبا  ، و ) لكنه ( في الأولين ) أي الأولى والوسطى ( ماشيا أفضل ) لأنه لا يقف ( إلا في الأخيرة ) أي العقبة لأنه ينصرف والراكب أقدر عليه ، وأطلق أفضلية المشي في الظهيرية ; ورجحه الكمال  وغيره ( ولو قدم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه ( إلى مكة  وأقام بمنى    ) أو ذهب لعرفة    ( كره ) إن لم يأمن لا إن أمن ; وكذا  [ ص: 523 ] يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					