( و ) يحرم به ( تلاوة القرآن )  ولو دون آية على المختار ( بقصده ) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة  [ ص: 173 ] حل في الأصح ، حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه ; لأنها في محلها ، فلا يتغير حكمها بقصده ( ومسه ) مستدرك بما بعده ، وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح ، وكأنه لأنه ذكره في الحيض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					