( أو أفاض من عرفة    ) ولو بند بعيره ( قبل الإمام ) والغروب  ، ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض    ) يعني ولم يطف غيره ، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ، ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم  [ ص: 553 ]   ( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع  لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض فتح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					