( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين    ) قال المصنف  تبعا للبحر : هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا ، وتكفي الإباحة هنا كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي الجزاء ( إلى ) من لا تقبل شهادته  له ك ( أصله وإن علا ، وفرعه وإن سفل ، وزوجته وزوجها ، و ) هذا  [ ص: 566 ]   ( هو الحكم في كل صدقة واجبة ) كما مر في المصرف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					