( وله ذبح شاة  ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم   ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة  محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه ، فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار  [ ص: 572 ]   ( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها ، ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم ; وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					