[ ص: 575 ]   ( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم   فلا شيء عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) لأن حرمة الحرم  والإحرام تمنع بيع الصيد 
( ولو أخذ حلال صيدا فأحرم  ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ، ومن الحقيقية عنده خلافا لهما ، وقولهما استحسان كما في البرهان [ ص: 576 ]   ( ولو أخذه محرم  لا ) يضمن مرسله اتفاقا لأن المحرم لم يملكه ، وحينئذ فلا يأخذه ممن أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري    ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق ، لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					