( و ) شرط ( حضور ) شاهدين   [ ص: 22 ]   ( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا )  [ ص: 23 ] على الأصح ( فاهمين ) أنه نكاح على المذهب بحر ( مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف  [ ص: 24 ] أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما ، وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالابنين ( إن ادعى القريب ، كما صح نكاح مسلم ذمية  عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					