[ ص: 25 ]   ( ولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد واحد  جاز إن ) كانت ابنته ( حاضرة ) لأنها تجعل عاقدة ( ، وإلا لا ) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا ، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه ; ولو زوج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد  لم يجز على الظاهر . ولو أذن له فعقد بحضرة المولى ورجل صح ، والفرق لا يخفى . 
     	
		
				
						
						
