[ فروع ] 
قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك  لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح . وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر  لم ينفذ ، فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ، ومهر المثل ; لأن الموقوف كالفاسد . تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز ، بل قيل يكفر ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
